responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 297

330- مفتاح [ما يتحقق به الاستطاعة]

الاستطاعة أن يكون له ما يحج به كما في المعتبرين، و يعتبر فيها أن يتمكن بالملك أو البذل من ضروري المأكل و المشرب و الملبس و المسكن ذهابا و إيابا الى بلده، و ان لم يكن له بها أهل و لا ملك إذا شق عليه مفارقته، دفعا للحرج المنفي.

و من الراحلة بحسب حاله مع الحاجة إليها كذلك، و كذا كل ما يضطر اليه من الآلات، من مؤنة واجبي نفقته كذلك، و الصحة من المرض المانع و عدم العضب [1] لشيخوخة مانعة أو قطع عضو مثلا، و ظن الأمن على النفس و البضع و المال و لو بدفع مال لمن يخافه.

و عدم ضيق الوقت بحيث يحتاج في قطع المسافة إلى سير عنيف لا يتحمل مثله عادة، و لا ببيع خادمه و لا دار سكناه، بإجماع المسلمين للاضطرار إليهما و ألحق بهما الثياب اللائقة بحاله و فرس الركوب و كتب العلم و أثاث البيت، و هو تقييد للنص من غير دليل، إلا مع الحاجة الشديدة إليها دفعا للحرج.

و في اشتراط الرجوع الى كفاية من صناعة أو مال قولان: أظهرهما العدم للأصل و العمومات، و الخبر مع ضعفه غير دال على الاشتراط، و في الصحيح من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج [1].

و فيه: عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج؟ قال: نعم ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين [2].


[1] العضب: المرض أقعده عن الحركة.


[1] وسائل الشيعة 8- 22.

[2] وسائل الشيعة 8- 29.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست