اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 295
و العمرة عبارة عن الإحرام و لوازمه، و اللبس، و التلبية أو ما يقوم مقامها و طواف الزيارة و ركعتيه، و السعي، و الحلق أو التقصير، و طواف النساء و ركعتيه ان أفردت عن الحج، و يصح في جميع أيام السنة، و أفضلها ما وقع في رجب، كل ذلك للإجماع و النصوص.
و يستحب العمرة في كل شهر، و هو أقل ما بين العمرتين عند جماعة، للمعتبرة «لكل شهر عمرة» [1] و العماني لا يجوز عمرتان في عام واحد للصحيحين، و حملا على عمرة التمتع جمعا، و في المبسوط أقل ما بينهما عشرة أيام للخبر و في سنده ضعف، و جوز جماعة تواليهما مطلقا، لا طلاق الأمر بها، فالأقل من العشرة أو الشهر مكروه.
و يستحب إرسال الهدي و التواعد لإشعاره، و اجتناب ما يجتنبه المحرم من ذلك الوقت من غير تلبية إلى يوم النحر و بلوغ الهدي محله، فيحل كما في الصحاح المستفيضة. و في الفقيه عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال:
ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟ فقيل: لا يبلغ أموالنا. فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت و يذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيأ و أتى المسجد، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس [2]. و ليس فيه ما يجتنبه المحرم، و هو أوفق للعمومات.
الباب الأول في شرائطهما و أقسامهما
القول في الشرائط
قال اللّه عز و جل «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[3].