responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 288

«ليس عليه الا ما أسلم فيه» و في آخر «ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه الا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر» [1].

و أما ما في الخبر «عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام، فقال:

فليقض ما فاته» [2] فمحمول على الاستحباب، و كذا المغمى عليه وفاقا للنهاية و عامة المتأخرين للصحاح المستفيضة، و خلافا للخلاف و المفيد و السيد ان لم يسبق منه النية، و للمبسوط إذا عولج بما يفطر، و لا حجة لهم يعتد به.

أما الحائض و النفساء فيجب عليهما القضاء بالنص و الإجماع، و في الحسن قلت: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا. قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم. قلت:

من أين جاء؟ قال: أول من قاس إبليس.

و كذا النائم و الساهي مع عدم سبق النية، و كل تارك له بعد وجوبه عليه مع عدم قيام غيره مقامه، كما يستفاد من النصوص، و كل مفسد له بما يوجبه مما مضى.

و من نسي غسل الجنابة حتى مر عليه أيام أو الشهر كله، عند الأكثر للصحاح، خلافا للحلي و المحقق في أحد قوليه، و استثنى الصدوق ما إذا اغتسل للجمعة في الأثناء، فلا يقضي ما بعد ذلك للنص، و هو حسن، لاجزاء الاقتصار على القربة في النيات.

و كذا يجب القضاء على المرتد و من انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرهم، كالخوارج و الغلاة على ما قالوه، دون المخالف من المسلمين الا ما فاته، و ان لم يصح شيء من عباداته، و لكنه تفضل من اللّه سبحانه، كما يستفاد من المعتبرة.


[1] وسائل الشيعة 7- 238 و كذا قبله.

[2] وسائل الشيعة 7- 239.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست