responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 289

326- مفتاح [حكم من فاته صوم شهر رمضان]

من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض أو دم، فان مات قبل البرء أو الطهر لم يقض عنه، للإجماع و الصحاح المستفيضة، و استحبه جماعة، لأنه طاعة فعلت عن الميت فيصل اليه ثوابها، و ليس بشيء، إذ لا كلام في جواز التطوع عنه، و انما الكلام في قضاء الفوائت، و الوظائف الشرعية انما يستفاد من النقل و لم يرد التعبد بذلك بل ورد خلافه صريحا.

و ان استمر به المرض الى رمضان آخر سقط قضاؤه و كفر عن كل يوم بمد من طعام، وفاقا للأكثر للمعتبرة المستفيضة، و الصدوق أوجب القضاء لظاهر الآية، و عدم تعيين ما بين الرمضانين لوقت القضاء، و لهذا لو فرط وجب قضاؤه بعد الثاني و هو طرح للصحاح، و احتاط الإسكافي بالجمع بين الأمرين للخبر، و هو محمول على الاستحباب كما هو الظاهر منه، و صريح الصحيح:

من أفطر شيئا من رمضان في عذر، ثم أدركه رمضان آخر و هو مريض، فليتصدق بمد لكل يوم، و أما أنا فإني صمت و تصدقت [1].

و يستفاد منه تعدي الحكم الى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر، و هو أحد القولين، و القول الأخر عدم التعدي، تمسكا بعموم الآية الا ما خرج بالدليل، و حملا للعذر على المرض كما يشعر به قوله «و هو مريض».

و ان بريء و أخر القضاء الى رمضان آخر توانيا من غير عذر قضاه، و كفر


[1] وسائل الشيعة 7- 245.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست