responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 287

324- مفتاح [حرمة الصوم في السفر و المرض و الوصال]

و من المحرم الصوم في السفر الا ما استثنى كما مر، و كذا المرض مع تحقق الضرر متكلفا كما مضى، و منه صوم نذر المعصية شكرا، لعدم إمكان التقرب به.

و كذا صوم الصمت و الوصال بالنص [1] و الإجماع، و لأنهما غير مشروع في ملة الإسلام فيكونان بدعة، و الوصال أن يجعل عشاءه سحوره عند الأكثر للصحيحين، و قيل: أن يصوم يومين متواليين من غير إفطار للخبر [2] و فيه ضعف.

الباب الثالث في الفائت من الصيام

قال اللّه عز و جل «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» [3].

325- مفتاح [موارد وجوب القضاء و عدمه]

يسقط القضاء عن الصبي و المجنون و الكافر الأصلي، بعد البلوغ و الإفاقة و الإسلام بلا خلاف، للأصل و حديث رفع القلم وجب الإسلام، و في الصحيح


[1] وسائل الشيعة 7- 388.

[2] وسائل الشيعة 7- 389.

[3] سورة البقرة: 185.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست