responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 286

ما دل على الجواز منها، و عملا بما دل على التفصيل. و الاولى ترك صومه مطلقا، كما في الموثق: اني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق، و لا اليوم الذي يشك فيه [1]. فإنه يدل على إطلاق المنع من صومه و لو عن غير رمضان، و لا ينافيه ما ورد فيمن صامه ثم ظهر كونه من رمضان أنه وفق له.

323- مفتاح [حرمة صوم المرأة بغير اذن زوجها]

يحرم صوم المرأة و المملوك ندبا بغير اذن الزوج و المولى أو مع نهيهما إجماعا، و النصوص بالنهي عنه مستفيضة. و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتع بها، و لا في الزوج بين الحاضر و الغائب لا طلاق النهي، و كذا المولى، و سواء ضعف المملوك عن حقه أولا، و في الخبر [1] عد الأول عصيانا و الثاني فسقا.


[1] وسائل الشيعة 7- 281 و فيه «يشك فيه من شهر رمضان»، فيرتفع الإطلاق.


[1] وسائل الشيعة 7- 396.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست