responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 281

الرجوع متى شاء لكن الاولى ما قلناه، لتشبيه الشرط في النصوص بشرط المحرم و هو مقيد بالعارض.

و قيل: ان فائدة الشرط سقوط القضاء في الواجب المعين، و فيه تردد.

و محله في المتبرع به عند نيته، و في المنذور عند النذر كما قالوه، و الظاهر جوازه فيه أيضا عند النية إذا كان مطلقا، و سيما إذا قلنا بمساواته للندب في عدم وجوب المضي فيه الا بعد اليومين.

القول في سائر أقسام الصيام

قال اللّه تعالى في بدل هدي المتعة «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ» [1].

317- مفتاح [استحباب صوم الثلاثة الأيام من كل شهر]

يأتي الكلام في بدل الهدي و صوم النذر و ما في معناه في محله، أما المستحب فالمتأكد منه صوم الثلاثة الأيام من كل شهر، أول خميس منه و آخر خميس و أول أربعاء في عشر الثاني، فقد كثر الحث عليه في السنة المطهرة، و النصوص به مستفيضة من الصحاح و غيرها، و في الصحيح: يعدلن صوم الدهر و يذهبن بوحر الصدر. قال الراوي: الوحر الوسوسة [2] و فيه «ان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قبض عليه» [3] و في الموثق «انه جميع ما جرت به السنة في الصوم» [4] و في رواية «لا


[1] سورة البقرة: 196.

[2] وسائل الشيعة 7- 303.

[3] سورة البقرة: 196.

[4] وسائل الشيعة 7- 305.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست