responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 282

يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي يصومها من كل شهر» [1].

و يسقط القضاء مع السفر كما في الصحيح، و كذا المرض لان المريض أعذر و للخبر، و يجوز تأخيرها من الصيف الى الشتاء اختيارا كما في الصحيح و ان عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بمد، كما في الصحيح، أو درهم كما في خبر آخر.

و ذهب الشيخ الى التخيير بين صوم أربعاء بين خميسين، أو خميس بين أربعائين للخبر، و الإسكافي هكذا في شهر و هكذا في شهر دائما و له الخبر، و العماني جعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثاني، و ما قلناه أشهر فتوى و رواية.

318- مفتاح [استحباب صوم أيام البيض]

المشهور استحباب صوم أيام البيض، و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كل شهر، و هو مذهب العلماء كافة، و رواه الصدوق في العلل عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مع علته و علة تسمية الأيام بالبيض، ثم ذكر أنه منسوخ بصوم الخميسين و الأربعاء [2]، و ربما يشعر به بعض الروايات، و فسر العماني الأيام البيض بالخميسين و الأربعاء، و هو غريب.

319- مفتاح [ما يستحب الصوم من أيام السنة]

و من المتأكد المنصوص عليه صوم يوم الغدير، و دحو الأرض، و أول


[1] وسائل الشيعة 7- 159.

[2] علل الشرائع 2- 379 ط النجف.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست