responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 280

و الحال هذه قيل: يلزمه أربع كفارات، و لم يثبت لعدم دليل عليه، و جعله كالإكراه في صوم رمضان قياس.

و إذا أفطر بغير الجماع فلا كفارة و ان لزمه القضاء مع الوجوب، خلافا للسيد و المفيد فأوجباها، و كذا لا كفارة مع الاستحباب مطلقا الا عند من لم يجوز الرجوع، و فيه أقوال أخر ضعيفة.

316- مفتاح [استحباب الاشتراط للمعتكف]

يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه أن يخرج من الاعتكاف ان عرض له عارض إجماعا، و النصوص به مستفيضة، فيجوز له حينئذ الخروج متى شاء لعذر أو غيره، فان مع العذر يجوز الخروج مطلقا و ان لم يشترط، و في الصحيح إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط، فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام [1].

و الفرق في جواز الرجوع بعد اليومين و عدمه بالاشتراط و عدمه، انما يظهر مع عدم الضرورة المسوغة للخروج بنفسها، كما هو ظاهر، و في الصحيح سأله عن امرأة معتكفة بإذن زوجها و هو غائب، فلما بلغها قدومه خرجت من المسجد و تهيأت له حتى واقعها. فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة و لم تكن اشترطت فان عليها ما على المظاهر [2].

و ظاهر أن حضور الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج و ان كان من العوارض، و منهم من لم يقيد بالعارض أيضا، بل أطلق جواز اشتراط


[1] وسائل الشيعة 7- 404.

[2] وسائل الشيعة 7- 407.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست