responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 279

الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد، و الاستمتاع المستحق على الزوجة، أما إذن الوالد و المضيف فليس بشرط للأصل. نعم لو وقع في صوم مندوب جاء فيه ما يأتي، و للولي الرجوع في الاذن ما لم يجب، أما معه فلا.

314- مفتاح [حرمة النساء على المعتكف]

يحرم عليه النساء جماعا و لمسا و تقبيلا مع الشهوة، لقوله تعالى «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ» الشامل للثلاثة، و يبطل بالأول بلا خلاف دون الأخيرين على الأظهر.

و ألحق بهما في التحريم الاستمناء، لأنه أشد، و في الصحيح: المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع [1]. و خالف في المبسوط في تحريم الأول، أما الثلاثة الأخيرة فلا خلاف في تحريمها و ان لم يبطل بها، خلافا للحلي و هو شاذ.

و ألحق بها العلامة كل ما يقتضي الاشتغال للأمور الدنيوية من أصناف المعايش و طولب بالدليل، و قيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم و لم يثبت، و يجوز النظر في معاشه و الخوض في المباح، و لكن الاولى الاقتصار من ذلك على قدر الضرورة.

315- مفتاح [كفارة الجماع في الاعتكاف]

ان جامع ليلا فعليه كفارة واحدة مثل كفارة الظهار، و قيل: مثل كفارة رمضان و قد مضى بيانهما، و كذا ان جامع نهارا في غير رمضان، أما فيه فكفارتان كفارة للاعتكاف و أخرى لصوم رمضان، كما في الخبر، و إذا أكره امرأته المعتكفة


[1] وسائل الشيعة 7- 412.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست