responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 275

عن ذلك؟ قال: فليستغفر اللّه عز و جل و لا يعود [1].

و المعتبر منه مرة واحدة بالنية عن الكفارة- مضافا الى اللفظ- الندم على ما فعل و العزم على عدم العود ان كانت عن ذنب، و في وجوبها مع تجدد القدرة بعده وجهان، و قد ورد في المظاهر: أنه يستغفر و يطأ فإذا وجد الكفارة كفر. كما يأتي في بابه.

القول في صوم الاعتكاف و سائر أحكامه

قال اللّه عز و جل «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ» [2] و قال سبحانه «طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ» [3].

309- مفتاح [أوقات الاعتكاف و أحكامه]

شرعية الاعتكاف ثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع، و أفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان، كما يستفاد من المعتبرة، حتى أنه ورد: لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان [4]. و في الحديث «اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين و عمرتين» [5].

و هو في الأصل مستحب، و انما يجب بالنذر و بمضي يومين فيجب الثالث، و كذا كل ثالث كالسادس و التاسع، وفاقا للإسكافي، و جمع من المتأخرين


[1] وسائل الشيعة 15- 555.

[2] سورة البقرة: 187.

[3] سورة البقرة: 125.

[4] وسائل الشيعة 7- 398.

[5] وسائل الشيعة 7- 397.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست