اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 275
عن ذلك؟ قال: فليستغفر اللّه عز و جل و لا يعود [1].
و المعتبر منه مرة واحدة بالنية عن الكفارة- مضافا الى اللفظ- الندم على ما فعل و العزم على عدم العود ان كانت عن ذنب، و في وجوبها مع تجدد القدرة بعده وجهان، و قد ورد في المظاهر: أنه يستغفر و يطأ فإذا وجد الكفارة كفر. كما يأتي في بابه.
القول في صوم الاعتكاف و سائر أحكامه
قال اللّه عز و جل «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ»[2] و قال سبحانه «طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ»[3].
309- مفتاح [أوقات الاعتكاف و أحكامه]
شرعية الاعتكاف ثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع، و أفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان، كما يستفاد من المعتبرة، حتى أنه ورد: لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان [4]. و في الحديث «اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين و عمرتين» [5].
و هو في الأصل مستحب، و انما يجب بالنذر و بمضي يومين فيجب الثالث، و كذا كل ثالث كالسادس و التاسع، وفاقا للإسكافي، و جمع من المتأخرين