اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 274
و لو شرع في الأدنى ثم تمكن من الأعلى لم يلزمه للصحيح [1]، و لصدق الفاقد عليه عند الشروع و سقوط الأعلى و تحقق البدلية فيستصحب، فان الخطاب تعلق قبل الشروع لا بعده، خلافا للإسكافي في الصوم و العتق للصحيح، و حمل على الأفضل جمعا.
و يتحقق الشروع بدخول جزء من اليوم في الصوم و لو لحظة، و بتسليم مد أو أخذ في الأكل في الإطعام.
308- مفتاح [حكم العاجز عن الخصال]
المشهور أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما، فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فان لم يستطع استغفر اللّه سبحانه و لا شيء عليه. و هذا الحكم على إطلاقه مشكل و في مستنده قصور.
و قال الصدوق و الإسكافي: ان العاجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة يتصدق بما يطيق، و لهما الصحيحان الواردان في كفارة شهر رمضان، و العلامة و الشهيد على التخيير بين الأمرين جمعا، و أوجب العلامة في قوله الأخر الإتيان بالممكن من الصوم و الصدقة و ان تجاوز الثمانية عشر، لعموم «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم» [1] حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب مقدما على الثمانية عشر، و في وجوب التتابع في الثمانية عشر قولان.
ثم ظاهرهم الاتفاق على جعل الاستغفار بدلا مع العجز في جميع الكفارات سوى الظهار و هو منصوص، و في الموثق: في كفارة اليمين قلت: فان عجز
[1] و هذا الخبر هو الأساس لقاعدة الميسور، مروي و متفق عليه بين الفريقين.