responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 276

للصحيحين، و جعل السيد و العلامة الثوالث كالأولين في عدم الوجوب، بل له الرجوع متى شاء لأنه عبادة مندوبة، فلا يجب بالشروع كالصلاة المندوبة، و أما الحج و العمرة فقد خرجا بدليل. و جوابه ان الدليل قائم هاهنا أيضا، و الحلبي يجب بالدخول فيه مطلقا كالحج و مستنده غير معلوم، و لا يدل عليه إطلاق وجوب الكفارة على المعتكف، لإمكان حمله على بعض الصور.

310- مفتاح [أقل الاعتكاف و أكثره]

لا اعتكاف عندنا أقل من ثلاثة أيام، للإجماع و النصوص، و لا حد لأكثره، و في دخول الليالي أقوال: ثالثها دخول الليلتين الأخيرتين دون الاولى، و هو الأصح، لأنه المتبادر من ثلاثة أيام، و لانه لو لم يدخلا لتحقق الخروج منه بدخول الليالي فجاز فعل المنافي، فانقطع اعتكاف ذلك اليوم من غيره و يصير منفردا، فحصل اعتكاف أقل من ثلاثة أيام. هذا خلف.

و أما خروج الليلة الاولى فلان الليل لا يدخل في مسمى اليوم إلا بقرينة أو دليل من خارج، و هما مختصان بالأخيرتين، و أما دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم كما ظن فلا وجه له.

311- مفتاح [ما يعتبر في الاعتكاف]

يشترط فيه النية بلا خلاف، و قد مضى تحقيقها، و الصيام للإجماع و المعتبرة فلا يصح في زمان لا يصح فيه، و لا ممن لا يصح منه. و لا يعتبر إيقاعه لأجله،

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست