اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 273
306- مفتاح [عدم الفورية في أداء الكفارات]
وجوب الكفارات على التراخي، لأصالة عدم الفورية، الا أن في الظهار يتوقف عليها المسيس، كما في الصحيح: و لا يفوت شيء منها بالموت، بل يؤدى من التركة أقل ما يجزي، الا أن يوصى بالأعلى و وفت به التركة أو رضي به الوارث [1]. و يشترط في الخصال كلها النية لأنها عبادة، و قد مر تحقيقها في مفاتيح الصلاة.
307- مفتاح [ما يعتبر في الخصال المرتبة]
المعتبر في المرتبة عندنا حال الأداء لا الوجوب. فلو كان قادرا على العتق فعجز صام، و لا يستقر العتق في ذمته، فالواجب أولا أصل الكفارة لا خصوص الخصلة، أو يقال: ان الواجب يتبدل بتبدل الحال، كما أنه يجب على القادر صلاة القادرين ثم إذا عجز تبدلت الفريضة، و لعله أقرب.
و ذو المال الغائب واجد، و كذا فاقد الرقبة المتوقع وجودها، فيصبران الى التمكن، لأن أمر الكفارة على التراخي، الا أن يكون المظاهر يتضرر بترك الجماع ففيه وجهان، و هذا بخلاف المريض المتضرر بالصوم الراجي للبرء، فإنه داخل فيمن لم يستطع فيطعم و لا يصبر.