responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 273

306- مفتاح [عدم الفورية في أداء الكفارات]

وجوب الكفارات على التراخي، لأصالة عدم الفورية، الا أن في الظهار يتوقف عليها المسيس، كما في الصحيح: و لا يفوت شيء منها بالموت، بل يؤدى من التركة أقل ما يجزي، الا أن يوصى بالأعلى و وفت به التركة أو رضي به الوارث [1]. و يشترط في الخصال كلها النية لأنها عبادة، و قد مر تحقيقها في مفاتيح الصلاة.

307- مفتاح [ما يعتبر في الخصال المرتبة]

المعتبر في المرتبة عندنا حال الأداء لا الوجوب. فلو كان قادرا على العتق فعجز صام، و لا يستقر العتق في ذمته، فالواجب أولا أصل الكفارة لا خصوص الخصلة، أو يقال: ان الواجب يتبدل بتبدل الحال، كما أنه يجب على القادر صلاة القادرين ثم إذا عجز تبدلت الفريضة، و لعله أقرب.

و ذو المال الغائب واجد، و كذا فاقد الرقبة المتوقع وجودها، فيصبران الى التمكن، لأن أمر الكفارة على التراخي، الا أن يكون المظاهر يتضرر بترك الجماع ففيه وجهان، و هذا بخلاف المريض المتضرر بالصوم الراجي للبرء، فإنه داخل فيمن لم يستطع فيطعم و لا يصبر.


[1] الوافي 3- 148.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست