responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 272

المحقق و الحلي للنصوص الأخر، و الشيخ فصل بالاختيار و العجز جمعا، و الإسكافي للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة و للمرأة درع و خمار، حملا على عرف الشرع في الصلاة، و الأول أصح سندا، و الثاني أكثر رواة مع اعتضاده بإطلاق الآية، و حمل الأول على الاستحباب أولى من حمل الشيخ، الا أنه أحوط، و ربما يحمل الثوبان على ما إذا لم يوار أحدهما عورته، و الواحد على ما إذا واراها و هو للإسكافي، أو الواحد على الدست الواحد و هو للمفيد.

و المعتبر في جنسه ما يعد منه كسوة عرفا كالجبة و القميص و السراويل دون الخف و القلنسوة، و يستحب الجديد خاما كان أو فقصورا، أما المنخرق و المنسحق فلا يجزيان كذا، قالوه.

305- مفتاح [عدم جواز دفع القيمة في الخصال]

لا يجزي دفع القيمة في شيء من الخصال إجماعا، لاشتغال الذمة بها دون قيمتها، و لا في المخيرة نصفان من جنسين، لعدم صدق الامتثال، نعم يجوز في الخصلة الواحدة التفريق في أصنافها، كأن يطعم البعض و يسلم الى آخرين أو يطعم نوعين من القوت.

و لا يصح تبرع الغير الا عن الميت، لأن الأمر بالتكفير انما توجه الى فاعل الخطيئة، فلا يحصل الامتثال بفعل الغير، و انما يجوز للميت لانتفاعه بما يلحقه من الطاعات كما يستفاد من المعتبرة، سواء في ذلك الوارث و غيره على الأصح، و قيل. انما يجوز من الوارث خاصة، قيل: يجوز التبرع عن الحلي أيضا في غير الصوم، و قيل: يشترط أن يكون بأمره، و قيل: بل يجوز مطلقا و الأصح ما قلناه.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست