اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 272
المحقق و الحلي للنصوص الأخر، و الشيخ فصل بالاختيار و العجز جمعا، و الإسكافي للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة و للمرأة درع و خمار، حملا على عرف الشرع في الصلاة، و الأول أصح سندا، و الثاني أكثر رواة مع اعتضاده بإطلاق الآية، و حمل الأول على الاستحباب أولى من حمل الشيخ، الا أنه أحوط، و ربما يحمل الثوبان على ما إذا لم يوار أحدهما عورته، و الواحد على ما إذا واراها و هو للإسكافي، أو الواحد على الدست الواحد و هو للمفيد.
و المعتبر في جنسه ما يعد منه كسوة عرفا كالجبة و القميص و السراويل دون الخف و القلنسوة، و يستحب الجديد خاما كان أو فقصورا، أما المنخرق و المنسحق فلا يجزيان كذا، قالوه.
305- مفتاح [عدم جواز دفع القيمة في الخصال]
لا يجزي دفع القيمة في شيء من الخصال إجماعا، لاشتغال الذمة بها دون قيمتها، و لا في المخيرة نصفان من جنسين، لعدم صدق الامتثال، نعم يجوز في الخصلة الواحدة التفريق في أصنافها، كأن يطعم البعض و يسلم الى آخرين أو يطعم نوعين من القوت.
و لا يصح تبرع الغير الا عن الميت، لأن الأمر بالتكفير انما توجه الى فاعل الخطيئة، فلا يحصل الامتثال بفعل الغير، و انما يجوز للميت لانتفاعه بما يلحقه من الطاعات كما يستفاد من المعتبرة، سواء في ذلك الوارث و غيره على الأصح، و قيل. انما يجوز من الوارث خاصة، قيل: يجوز التبرع عن الحلي أيضا في غير الصوم، و قيل: يشترط أن يكون بأمره، و قيل: بل يجوز مطلقا و الأصح ما قلناه.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 272