responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 271

المسلمين و عيالاتهم تمامه من العدة التي تلزم أهل الضعف ممن لا ينصب [1]. و في الموثق قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية، قال: نعم و أهل الولاية أحب الي [2].

و يعيد لو بان فاقدا لشرائط الاستحقاق إلا إذا اجتهد فيجزي دفعا للحرج، لتعسر الاطلاع على البواطن، و يرد العين مع بقائها في الحالين مع التمكن.

303- مفتاح [ما يعتبر في الإطعام]

يعتبر فيه القوت الغالب من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما، و أما قوله تعالى في كفارة اليمين «مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» [3] فاما كناية عن الغالب أو محمول على الفضل كذا قالوه، و يجزي التمر و الزبيب، و يستحب ضم الأدم و أوجبه المفيد و الديلمي، للخبر قلت: و ما أوسط ذلك؟ فقال: الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم به مرة واحدة [4]. و في خبر آخر: و الوسط الخل و الزيت و أرفعه اللحم [5]. و حملا على الاستحباب، للحسن: و ان شئت جعلت لهم إداما و الأدم أدناه الملح و أوسطه الزيت و الخل و أرفعه اللحم [6].

304- مفتاح [ما يشترط في الكسوة]

يجب في الكسوة ثوبان، عند المفيد و الديلمي للصحيح، و ثوب عند


[1] وسائل الشيعة 15- 571.

[2] وسائل الشيعة 15- 571.

[3] سورة المائدة: 89.

[4] وسائل الشيعة 15- 566.

[5] وسائل الشيعة 15- 565.

[6] وسائل الشيعة 15- 565.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست