responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 270

لإطلاق الآية و ان كان أحوط.

و أما في الحسن: يكون في البيت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك بقوله تعالى «مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» [1]. فلا ينافيه لان الاختلاف في الأكل يتحقق في الكبار أيضا.

و كذا ما في الصحيح: أ يعطي الصغار و الكبار سواء و الرجال و النساء، أو يفضل الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء [2]. لانه ظاهر في صورة التسليم، و يكفي اشباعهم مرة واحدة، كما هو المشهور لصدق الامتثال و النص، خلافا للمفيد فأوجب مرتين غدوة و عشية، و هو شاذ.

302- مفتاح [شرائط الاستحقاق]

لا بد من تعدد المستحق بالعدد المقدر، فلا يجزي ما دون ذلك و ان راعى العدد في الدفع، بأن دفع الى مسكين واحد في ستين يوما مثلا، لعدم صدق الامتثال، و للموثق: أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ فقال: لا و لكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال اللّه تعالى [3].

و المشهور جواز ذلك مع التعذر للخبر، و هو ضعيف الا أنه لا راد له.

و لا بد من مسكنتهم كما في النصوص، فلا يجزي من يجب نفقته على الغير الا مع عدم بذل ذلك الغير له و احتياجه، و من إسلامهم بلا خلاف، و في الايمان أقوال، و زاد الحلي العدالة و هو شاذ، و في الصحيح: و يتم إذا لم يقدر من


[1] وسائل الشيعة 15- 565.

[2] وسائل الشيعة 15- 570.

[3] وسائل الشيعة 15- 569.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست