اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 27
20- مفتاح [أحكام المسافر]
لو دخل الوقت و هو حاضر، ثم سافر و الوقت باق، قيل: يتم بناء على وقت الوجوب، و قيل: يقصر اعتبارا بحال الأداء، و قيل: يتخير، و قيل: يتم مع السعة و يقصر مع الضيق.
و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق. و المعتمد اعتبار حال الأداء في الحالين، للعمومات و خصوص الصحاح [1]، سيما ما تأكد بالحلف و مخالفة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) بخلافه.
القول في بقية الفرائض
قال اللّه تعالى «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى»[1] يعني في الفطر كما في الصحيح.
و قال عز و جل «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ»[2] قيل أي في الأضحى كما في الخبر.
و قال سبحانه «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى»[3] يعنى بعد الطواف.
[1] و هو ما رواه إسماعيل بن جابر عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: قلت له:
تدخل على وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل و أتم الصلاة قلت: فدخل على وقت الصلاة و انا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال:
فصل و قصر، فان لم تفعل فقد خالفت و اللّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «منه».