responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 27

20- مفتاح [أحكام المسافر]

لو دخل الوقت و هو حاضر، ثم سافر و الوقت باق، قيل: يتم بناء على وقت الوجوب، و قيل: يقصر اعتبارا بحال الأداء، و قيل: يتخير، و قيل: يتم مع السعة و يقصر مع الضيق.

و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق. و المعتمد اعتبار حال الأداء في الحالين، للعمومات و خصوص الصحاح [1]، سيما ما تأكد بالحلف و مخالفة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) بخلافه.

القول في بقية الفرائض

قال اللّه تعالى «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» [1] يعني في الفطر كما في الصحيح.

و قال عز و جل «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [2] قيل أي في الأضحى كما في الخبر.

و قال سبحانه «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» [3] يعنى بعد الطواف.


[1] و هو ما رواه إسماعيل بن جابر عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: قلت له:

تدخل على وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل و أتم الصلاة قلت: فدخل على وقت الصلاة و انا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال:

فصل و قصر، فان لم تفعل فقد خالفت و اللّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «منه».


[1] سورة الأعلى: 15.

[2] سورة الكوثر: 2.

[3] سورة البقرة: 125.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست