responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 28

و قال سبحانه «وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا» [1] أى أيا ما كان.

و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الكسوفين: إذا رأيتم ذلك فصلوا [2].

21- مفتاح [وجوب صلاة العيدين]

تجب الصلاة في العيدين الفطر و الأضحى على الأعيان، للكتاب و السنة و الإجماع.

و هي ركعتان بالصحاح و الإجماع، و يشترط فيهما ما يشترط في اليومية بالإجماع، بل ما يشترط في الجمعة أيضا، كما يستفاد من المعتبرة سوى الخطبتين، فإن الأصح عدم اشتراطهما فيهما، وفاقا للعلامة لاستحبابهما هاهنا، و عدم وجوب استماعهما إجماعا، و القول بوجوبهما ضعيف.

و هما بعد الصلاة هاهنا، و تقديمهما بدعة بإجماعنا و المعتبرة، و كيفيتهما مثل كيفية خطبتي الجمعة، غير أن الامام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرائط و القدر و الوقت، و في الأضحى ما يتعلق بالأضحية.

و الروايات في اشتراط وجوب صلاة العيدين بحضور المعصوم متشابهة، و مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها فرادى، لدلالة بعض الروايات عليه، و في جواز الجماعة فيها حينئذ قولان.

22- مفتاح [مستحبات صلاة العيدين]

يستحب الإصحار بهذه الصلاة في غير مكة، و مباشرة الأرض و السجود


[1] سورة الانعام: 152.

[2] وسائل الشيعة 5- 148.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست