responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 257

285- مفتاح [طريق ثبوت شهر رمضان]

يصوم و يفطر برؤية الهلال و لو انفرد بها إذا لم يشك، للإجماع و الصحاح المستفيضة، و ان كانت في يومه قبل الزوال على الأصح، وفاقا للسيد [1] للمعتبرين و ظاهر الصحيح و غيرها، و خلافا للأكثر للأصل و الخبرين، و فيهما ضعف سندا و دلالة.

و بمضي ثلاثين من شعبان للضرورة من الدين.

و بشهادة عدلين متوافقين وفاقا لجماعة للصحاح المستفيضة، و قيل: بشرط الغيم و أن يكونا من خارج البلد، و الا فلا بد من خمسين للخبرين، و الشرطان لا يخلوان من قوة، لا طلاق الصحاح و تقييد الخبرين، و حملهما في المختلف على عدم عدالة الشهود، و حصول التهمة في اخبارهم، و برؤية شائعة تفيد الظن الغالب، و قيل: بل العلم و لا نص فيه.

و يختلف الحكم باختلاف مطالع البلاد، وفاقا للأكثر، و وجهه ظاهر.

286- مفتاح [الموارد التي لا تثبت بها شهر رمضان]

و للحصر المستفاد من الظواهر لا يثبت بشهادة الواحد، خلافا للديلمي للخبر، و هو مع ضعفه مضطرب المتن. و لا النساء و هو إجماعي و يدل عليه الصحيح و غيره، و لا الجدول على المشهور خلافا لشاذ منا، لقوله تعالى


[1] ادعى السيد أن عليا و ابن مسعود و ابن عمر قالوا به و لا مخالف لهم «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست