اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 257
285- مفتاح [طريق ثبوت شهر رمضان]
يصوم و يفطر برؤية الهلال و لو انفرد بها إذا لم يشك، للإجماع و الصحاح المستفيضة، و ان كانت في يومه قبل الزوال على الأصح، وفاقا للسيد [1] للمعتبرين و ظاهر الصحيح و غيرها، و خلافا للأكثر للأصل و الخبرين، و فيهما ضعف سندا و دلالة.
و بمضي ثلاثين من شعبان للضرورة من الدين.
و بشهادة عدلين متوافقين وفاقا لجماعة للصحاح المستفيضة، و قيل: بشرط الغيم و أن يكونا من خارج البلد، و الا فلا بد من خمسين للخبرين، و الشرطان لا يخلوان من قوة، لا طلاق الصحاح و تقييد الخبرين، و حملهما في المختلف على عدم عدالة الشهود، و حصول التهمة في اخبارهم، و برؤية شائعة تفيد الظن الغالب، و قيل: بل العلم و لا نص فيه.
و يختلف الحكم باختلاف مطالع البلاد، وفاقا للأكثر، و وجهه ظاهر.
286- مفتاح [الموارد التي لا تثبت بها شهر رمضان]
و للحصر المستفاد من الظواهر لا يثبت بشهادة الواحد، خلافا للديلمي للخبر، و هو مع ضعفه مضطرب المتن. و لا النساء و هو إجماعي و يدل عليه الصحيح و غيره، و لا الجدول على المشهور خلافا لشاذ منا، لقوله تعالى
[1] ادعى السيد أن عليا و ابن مسعود و ابن عمر قالوا به و لا مخالف لهم «منه».
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 257