responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 256

كذا في الحديث [1]، و أن يؤخره عن الصلاة الا أن ينتظر إفطاره للصحاح المستفيضة، و علله في الموثق بأنه قد حضرك فرضان: الإفطار و الصلاة، فابدأ بأفضلهما و أفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي و أنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب الي [2]. و ربما يستثنى أيضا ما إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة لمفهوم الخبر.

و من المستحبات السحور، ففي الحديث: تسحروا و لو بجرع الماءة ألا صلوات اللّه على المتسحرين [3]. و يتأكد في الواجب المعين، و في رمضان آكد.

و أقله الماء و أفضله السويق و التمر كما في الصحيح، و كلما قرب من الفجر كان أفضل، و في الخبر: أما في شهر رمضان فان الفضل في السحور و لو بشربة من ماء [4].

الباب الثاني في تفصيل أقسام الصيام

القول في شهر رمضان

قال اللّه عز و جل «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [5]


[1] وسائل الشيعة 7- 115.

[2] وسائل الشيعة 7- 108.

[3] وسائل الشيعة 7- 104.

[4] وسائل الشيعة 7- 103.

[5] سورة البقرة: 185.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست