responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 258

«وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» [1] و للرجوع إليه في القبلة و الأوقات، و هما مجابان على أنهم لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية، بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس، مع اعترافهم بأنه قد لا يمكن الرؤية.

و لا بغيبوبته بعد الشفق في الثانية، خلافا للصدوق للخبر و هو ضعيف. و لا بالتطوق فيها و الصحيح شاذ. و لا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية و الخبران ضعيفان. و لا بعد شعبان ناقصا أبدا و رمضان تاما أبدا للصحاح الصراح، خلافا للمفيد و الصدوق لاخبار كلها ضعيفة، لكن الصدوق شدد الإنكار على من خالفها و أخذ بضدها، و حمل ما يدل على ضدها على التقية.

و من لا يمكنه استعلام الشهر يصوم شهرا تغليبا، و يجزيه مع عدم التقدم، بالنص و الإجماع.

287- مفتاح [ما يستحب في شهر رمضان]

يستحب الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور أول ليلة و الا فإلى ثلاث، رافعا يديه مستقبل القبلة لا اليه غير مشير نحوه، و أوجب العماني دعاء خاصا، و الغسل في أول ليلة منه و في نصفه و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين كما مضى.

و إتيان النساء أول ليلة منه، و الدعاء لكل ليلة و يوم منه، و عند دخوله و اسحاره و وداعه بالمأثور، و سيما الدعاء الطويل في السحر، و قيام لياليه كلها و خصوصا فراداه، و الإتيان بالنوافل المختصة به مع دعواتها المأثورة و قد مر


[1] سورة النحل: 16.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست