responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 255

مطلقا، أو الضروري، أو عدمه مطلقا، أو ان قصد الفرار فأقوال، و الأقوى عدم السقوط مطلقا كما عليه الأكثر، بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق، لأن المقتضي لها هو الهتك، و الإفساد بالسبب الموجب و العذر المسقط لا يصلح للمانعية.

283- مفتاح [حكم المكره من الزوجين]

المكره من الزوجين يحتمل كفارة المكره و تعزيره [1] بالنص و الإجماع، و خلاف العماني شاذ [2].

و لا يلحق به الأجنبي، و الأولوية ممنوعة لا لاشدية الانتقام، و لا النائم، لأن في الإكراه نوع تهجم ليس فيه، خلافا للشيخ، و لا المسافر و نحوه لإباحته عليه.

284- مفتاح [ما يستحب للصائم]

يستحب تفطير الصائمين، ففي الحديث «فطرك أخاك الصائم خير من صيامك [1] و أن يفطر على الحلو، فان لم يجد فالماء الفاتر، فإنه يغسل درن القلب


[1] التعزير في إكراه الزوجة على الوطي في شهر رمضان ربع حد الزاني خمسة و عشرون سوطا، فمع التحمل عليه نصف الحد خمسون سوطا «منه».

[2] قال الشيخ العماني: لا يتحمل المكره كفارة المكره، بل ليس عليه الا كفارة واحدة كما في حال المطاوعة. و لا يخلو من قوة، لعدم فساد صوم المكره، فينبغي المقتضى للتكفير اما النص فضعيف سندا جدا، و أما الإجماع فلم يثبت، كيف؟ و مثل هذا الفاضل الجليل القدر مخالف، الا أن العمل على المشهور «منه».


[1] وسائل الشيعة 7- 100.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست