responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 254

281- مفتاح [تكرر الكفارة بتكرر الموجب و عدمه]

يتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين إجماعا، أما في اليوم الواحد ففي تكررها بتكرر الوطي أو مطلق المفطر حتى الازدراد و النزع، أو مع اختلاف الجنس أو مع تخللها، أو العدم مطلقا أقوال: و الأظهر الأخير، وفاقا للمحقق و جماعة، لأن تعمد الإفطار انما يحصل بما به الفطر و يفسد به الصوم، فيبقى ما عداه على أصالة البراءة السليمة من المعارض و ان حرم فعله، و لعدم الاستفصال عن تكرر الموجب و عدمه في النصوص، مع أن الأغلب تكرره مع الإفطار خصوصا على القول بتعدده بتعدد الازدراد و النزع، و حجج سائر الأقوال ضعيفة و ان كانت أحوط.

و أما الخبر [1] الوارد بتكررها الجماع دون الأكل و الشرب، ففي طريقه مجاهيل و هو من الشواذ، الا أنه الأحوط و الاولى، رواه الصدوق في عيون الاخبار.

282- مفتاح [سقوط الكفارة بطريان مسقط الصوم]

تسقط الكفارة لو انكشف كون الصوم من غير رمضان بلا خلاف، لتعلقها بالمفطر فيه دون غيره، أما في سقوطها بطريان مسقط الصوم كالحيض و السفر


[1] عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب الى أبى الحسن (عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حرام و حلال في يوم عشر مرات، قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست