responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 253

تعمد الفعل، بل قيد في بعضها بغير العذر، و الجهل بالحكم من أقوى الأعذار كما يستفاد من المعتبرة، منها: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه [1].

بل يمكن القول بسقوط القضاء أيضا، للموثق: عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أو أتى أهله و هو محرم، و هو لا يرى الا أن ذلك حلال له. قال ليس عليه شيء [2].

280- مفتاح [الإفطار قبل الزوال و بعده في غير رمضان]

يجوز إفساد غير المعين قبل الزوال مطلقا للمعتبرة، و يكره بعده في غير قضاء رمضان للخبر، و فيه لا يجوز، للصحاح المستفيضة فيكفر كما يأتي و مع التضيق فيكفر مطلقا.

و العماني حرم إفساده فيه مطلقا للصحيح، و حمل على الكراهة جمعا، و الحلبي حرمه في الواجب مطلقا و أوجب الكفارة في قضاء النذر المعين كرمضان و أوجبها والد الصدوق في قضاء مطلق النذر و هو شاذ.

و الأفضل للمتطوع إذا دعي إلى طعام أن يفطر و لو بعد الزوال للنصوص المستفيضة، منها الصحيح: من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمن عليه، كتب اللّه له صوم سنة [3].


[1] وسائل الشيعة 5- 344 و 9- 126.

[2] وسائل الشيعة 7- 35.

[3] وسائل الشيعة 7- 110.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست