responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 25

أو بريدان، سواء كان هذا المقدار في الذهاب فقط أو مع الإياب، وقع الإياب في يومه أولا، ما لم يقطع سفره بإحدى القواطع الثلاث المذكورة، وفاقا للشيخ و العماني، لما ألهمني اللّه عز و جل به و جعله من قسطي في الجمع بين الصحاح المستفيضة.

و خلافا للمشهور حيث خصوا ذلك بالذهاب، أو مع الإياب الواقع في يومه، و لجماعة حيث خصوه بالذهاب فقط، و خيروا في نصف هذا المقدار بين القصر و الإتمام [1]. و كلاهما نشأ من عدم استنباط المراد من الحديث كما ينبغي، كما يظهر للمتدبر. و قد بيناه في كتابنا الكبير.

16- مفتاح [من رجع عن نية الإقامة]

لو نوى الإقامة ثم بدا له رجع الى التقصير، ما لم يصل صلاة فريضة، و إلا يتم حتى يخرج، و كذا لو دخل في الصلاة بنية القصر، فعن [2] له الإقامة أتم، كلاهما للنص و الإجماع.

17- مفتاح [ما يتحقق به الوطن]

الوطن ما يكون له فيه منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيه متى يدخله، كذا في الصحيح.


[1] أى حملوا الأخبار الثمانية على الوجوب و الاخبار الأربعة على التخيير.

[2] أى عرض.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست