responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 24

إلى وطنه، و أن لا يكون السفر عمله إلا إذا جد [1] به و شق له مشقة شديدة كما في الصحيحين [2]، خلافا للمشهور، و أن يكون جائزا له، و أن يتوارى عن جدران البلد، أو يخفى عليه أذانه، و قيل: كلاهما معا، و قيل: الثاني فقط، و الخلاف فيه قليل الجدوى، لأنهما متقاربان.

و مع اجتماع هذه الشروط لا يجوز الإتمام و لا يجزى، كما لا يجزى القصر مع فقدها، إلا إذا كان جاهلا بالحكم، أو كان ناسيا و قد خرج الوقت، أو كان في أحد المواطن الأربعة: مكة، و المدينة، و مسجد الجامع بالكوفة، و حائر الحسين (عليه السلام). فإن الإتمام في هذه المواضع أفضل.

و قيل: الجاهل يعيد في الوقت، و قيل: الناسي يعيد مطلقا.

و هذه الاحكام سوى ما ذكر فيه الخلاف مجمع عليها، و الصحاح بها مستفيضة.

15- مفتاح [المسافة المعتبرة في التقصير]

المسافة المعتبرة في التقصير ثمانية فراسخ، أو مسيرة يوم تام للإبل القطار،


[1] الجد بالسير: الإسراع فيه و الاهتمام بشأنه.

[2] و الأصحاب حملوا الصحيحين على محامل بعيدة أقلها بعدا حمل الشهيد ((رحمه اللّه)) في الذكرى، و هو أن المراد به ما إذا أنشأ المكاري و الجمال سفرا غير صنعتهما، قال: و يكون المراد بجد السير أن يكون مسيرهما متصلا كالحج، و الأسفار التي لا يصدق عليها صنعته. و لا ريب ان ابقاءهما على ظاهرهما و تخصيص الاخبار الدالة على إتمام كثير السفر بهما، كما احتمله قويا في المدارك أولى، لعدم باعث على التأويل «منه».

أقول: و الصحيحان هما: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): المكاري و الجمال إذا جد بهما السير فليقصرا. و صحيحة الفضيل بن عبد الملك عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المكارين الذين يختلفون. فقال: إذا جدوا السير فليقصروا.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست