اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 24
إلى وطنه، و أن لا يكون السفر عمله إلا إذا جد [1] به و شق له مشقة شديدة كما في الصحيحين [2]، خلافا للمشهور، و أن يكون جائزا له، و أن يتوارى عن جدران البلد، أو يخفى عليه أذانه، و قيل: كلاهما معا، و قيل: الثاني فقط، و الخلاف فيه قليل الجدوى، لأنهما متقاربان.
و مع اجتماع هذه الشروط لا يجوز الإتمام و لا يجزى، كما لا يجزى القصر مع فقدها، إلا إذا كان جاهلا بالحكم، أو كان ناسيا و قد خرج الوقت، أو كان في أحد المواطن الأربعة: مكة، و المدينة، و مسجد الجامع بالكوفة، و حائر الحسين (عليه السلام). فإن الإتمام في هذه المواضع أفضل.
و قيل: الجاهل يعيد في الوقت، و قيل: الناسي يعيد مطلقا.
و هذه الاحكام سوى ما ذكر فيه الخلاف مجمع عليها، و الصحاح بها مستفيضة.
15- مفتاح [المسافة المعتبرة في التقصير]
المسافة المعتبرة في التقصير ثمانية فراسخ، أو مسيرة يوم تام للإبل القطار،
[1] الجد بالسير: الإسراع فيه و الاهتمام بشأنه.
[2] و الأصحاب حملوا الصحيحين على محامل بعيدة أقلها بعدا حمل الشهيد ((رحمه اللّه)) في الذكرى، و هو أن المراد به ما إذا أنشأ المكاري و الجمال سفرا غير صنعتهما، قال: و يكون المراد بجد السير أن يكون مسيرهما متصلا كالحج، و الأسفار التي لا يصدق عليها صنعته. و لا ريب ان ابقاءهما على ظاهرهما و تخصيص الاخبار الدالة على إتمام كثير السفر بهما، كما احتمله قويا في المدارك أولى، لعدم باعث على التأويل «منه».
أقول: و الصحيحان هما: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): المكاري و الجمال إذا جد بهما السير فليقصرا. و صحيحة الفضيل بن عبد الملك عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المكارين الذين يختلفون. فقال: إذا جدوا السير فليقصروا.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 24