responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 247

275- مفتاح [ما يجب الإمساك عنه]

يجب الإمساك عن الأكل و الشرب و الجماع و الاستمناء، للإجماع و الآية و الصحاح، و في شمول الأكل و الشرب غير المعتاد و الجماع الدبر و الدابة خلاف، و السيد و الإسكافي في الأول على العدم و كذا الحلي في الأخير لتبادر المعتاد [1]، و عن تعمد القيء للصحاح.

و تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان، و قضائه خاصة على الأصح، للصحاح خلافا للصدوق، و قد مضى في مباحث الغسل، مع الإشكال في إلحاق الدماء الثلاثة بها، و الا فيقضي بالجميع ان تعمد و كان الصوم واجبا للصحاح.

و يكفر بالجماع خاصة على الأصح لصوم الاعتكاف، و بغير الأخيرين مع التعمد لصوم رمضان و النذر المعين، للإجماع و الصحاح، و أوجبها الأكثر بالأخير أيضا، لأخبار لا تخلو من ضعف و ان انجبر بالشهرة، خلافا للعماني و السيد، و لقضاء رمضان أيضا بعد الزوال للخبر، خلافا للعماني للخبر و هو شاذ، و في الصحيح «بعد العصر» و منهم من أوجبها في القيء أيضا و هو شاذ، و منهم من أسقط فيه القضاء أيضا للصحيح، و هو محمول على غير العامد.

و عن الارتماس و الحقنة بالمائع للصحاح، و كره الحلي الأول و الإسكافي الثاني و هما شاذان، و لا يجب بهما شيء للأصل المؤيد بالخبر في الأول، خلافا لجماعة فيقضي خاصة، و لآخرين فيكفر مع القضاء.


[1] المحقق جعل فساد الصوم بوطي الغلام و الدابة تابعا لوجوب الغسل، لانه معلول للجنابة، و هي علة للحكم. و في العلية نظر «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست