responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 248

و كذا الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام)، وفاقا للمحقق و المختلف للأصل و الحصر الاتي، و قيل: يجب به القضاء و الكفارة، استنادا الى خبرين دالين على نقض الوضوء بذلك أيضا و ليس بشيء.

و هل يجب الإمساك عن إيصال الغبار الى الحلق؟ المشهور ذلك مع وجوب القضاء و الكفارة به، استنادا إلى رواية ضعيفة مقطوعة يدل على وجوبهما بتعمد المضمضة و الاستنشاق أيضا، مع أنه خلاف الإجماع، و منهم من قيده بالغليظ، و منهم من أوجب به القضاء خاصة. و في المعتبر توقف في الحكم و قال: انه ليس كالأكل و الشرب و لا كابتلاع الحصى و البرد، و قال في المنتهى و على قول السيد المرتضى ينبغي عدم الإفساد بذلك. و في الموثق: عن الصائم يدخن بعود أو غير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه. قال: لا بأس. و عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. قال: لا بأس [1]. و هو مع اعتباره صريح في المطلوب.

و في الصحيح: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء [2].

276- مفتاح [ما لا يجب الإمساك عنه]

لا يجب الإمساك عن النوم للجنب بعد نومته الاولى مع ظن الانتباه، للأصل و الحصر السابق، و ان وجب به القضاء لو لم يعزم على الاغتسال قبل الفجر، كما في الصحاح، خلافا لبعض المتأخرين فحرمه و ليس بشيء.

أما لو عزم على الاغتسال و لم يتيسر له حتى أصبح فلا شيء عليه، و لو عزم على تركه قبل الفجر فعليه الكفارة أيضا كما مر، هذا ما يقتضيه التوفيق بين


[1] وسائل الشيعة 7- 48.

[2] وسائل الشيعة 7- 19.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست