responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 246

فيه، فينبغي اما أن يخصص الرويات بما إذا خلا عن النيتين، و يكتفى في الصحة بعدم نية الإفطار في البعض و نية الصوم في البعض، و اما أن يقال بالصحة في رمضان و النذر المعين أيضا، و يكتفى بنية البعض مطلقا.

274- مفتاح [صوم يوم الشك]

يجزي صوم يوم الشك عن رمضان إذا نواه ندبا ثم انكشف أنه منه، للاكتفاء فيه بالقربة، و للمعتبرة المستفيضة و الإجماع، و كذلك كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم العلم كما قاله الشهيدان.

و لا يجزي عنه إذا نواه منه لانه ليس منه شرعا في الظاهر، فلا يتحقق الامتثال و للنصوص، منها الصحيح: في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. فقال: عليه قضاؤه و ان كان كذلك [1].

خلافا للخلاف و القديمين، لانه قد نوى الواقع فيجب أن يجزيه و للموثق و جوابه أن التكليف منوط باعتقاده دون الواقع، و الا لكان إذا نواه من شعبان لم يجزئه، و هو باطل بالإجماع. و الموثق معارض بمثله.

و كذا إذا ردد فيها، إذ لا معنى للوجوب الواقعي و فيه تردد، و لا يقع في رمضان غيره لعدم ثبوت التعبد به، و يؤيده الخبر خلافا للمبسوط.

و لو نوى غيره أجزأ عنه دون ما نواه للاكتفاء فيه بالقربة، و هو مع الجهل و النسيان إجماعي و مع العلم قولان، أصحهما عدم الاجزاء وفاقا للحلي، لأن الأعمال بالنيات.


[1] وسائل الشيعة 7- 16.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست