و خص المفيد و جماعة الفدية في الأولين بالمشقة و اسقطوها مع العجز، لمفهوم قوله تعالى «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ»[2] فلا فدية على الذين لا يطيقونه.
و أجيب بأنها إما منسوخة كما قاله بعض المفسرين، و اما المراد و على الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه كما هو مروي.
و فيه نظر، و الظاهر أن الآية محمولة على ظاهرها، لان التكليف لم يقع الأدون الطاقة، كما قال اللّه تعالى «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا»[3] فان الوسع ما لم يبلغ الطاقة بالنص، فقول المفيد هو الصواب.
و قيل: ذو العطاش ان كان مرجو الزوال فكالمريض يقضي و لا يكفر، و قيل: ان كان غير مرجو الزوال فلا يقضي و لا يكفر، و هما اجتهاد في مقابلة النص، و في جواز التروي له قولان لتعارض الخبرين.
270- مفتاح [جواز الإفطار للحامل المقرب]
الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا ظنتا الضرر بهما أو بولدهما، تفطران و تتصدقان بمد و تقضيان للصحيح [4].
و لا فرق في المرضعة بين الام و غيرها مستأجرة أم متبرعة، و قول والد الصدوق بسقوط القضاء شاذ.