responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 242

عليهما [1].

و خص المفيد و جماعة الفدية في الأولين بالمشقة و اسقطوها مع العجز، لمفهوم قوله تعالى «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ» [2] فلا فدية على الذين لا يطيقونه.

و أجيب بأنها إما منسوخة كما قاله بعض المفسرين، و اما المراد و على الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه كما هو مروي.

و فيه نظر، و الظاهر أن الآية محمولة على ظاهرها، لان التكليف لم يقع الأدون الطاقة، كما قال اللّه تعالى «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» [3] فان الوسع ما لم يبلغ الطاقة بالنص، فقول المفيد هو الصواب.

و قيل: ذو العطاش ان كان مرجو الزوال فكالمريض يقضي و لا يكفر، و قيل: ان كان غير مرجو الزوال فلا يقضي و لا يكفر، و هما اجتهاد في مقابلة النص، و في جواز التروي له قولان لتعارض الخبرين.

270- مفتاح [جواز الإفطار للحامل المقرب]

الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا ظنتا الضرر بهما أو بولدهما، تفطران و تتصدقان بمد و تقضيان للصحيح [4].

و لا فرق في المرضعة بين الام و غيرها مستأجرة أم متبرعة، و قول والد الصدوق بسقوط القضاء شاذ.


[1] وسائل الشيعة 7- 150.

[2] سورة البقرة: 184.

[3] سورة البقرة: 286.

[4] وسائل الشيعة 7- 153.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست