اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 243
القول في الكيفية و الاحكام
قال اللّه عز و جل «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ- إلى قوله سبحانه- وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ»[1].
271- مفتاح [تحديد النهار]
أول وقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، إجماعا من المسلمين، و نصا من الكتاب المبين، و يستثنى من ذلك الجماع في المشهور، فيمسك عنه قبل ذلك إذا لم يتسع الزمان له و للاغتسال، لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة، و فيه مخالفة لظاهر الآية، و قد مر الكلام فيه مع خلاف الصدوق في مباحث الغسل، و في حكمه الاستمناء.
و آخر وقته غروب الشمس إجماعا، و يتحقق باستتار القرص مع انتفاء الحائل على الأصح، و قيل: بذهاب الحمرة المشرقية، و قيل: غير ذلك، و قد مضى الكلام فيه في مباحث الأوقات من مفاتيح الصلاة.
272- مفتاح [اشتراط النية في الصوم]
يشترط في الصوم النية و قد حققناها في مباحث الوضوء، و وقتها الاختياري طول الليل، و الاضطراري إلى الزوال على المشهور.