responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 243

القول في الكيفية و الاحكام

قال اللّه عز و جل «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ- إلى قوله سبحانه- وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ» [1].

271- مفتاح [تحديد النهار]

أول وقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، إجماعا من المسلمين، و نصا من الكتاب المبين، و يستثنى من ذلك الجماع في المشهور، فيمسك عنه قبل ذلك إذا لم يتسع الزمان له و للاغتسال، لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة، و فيه مخالفة لظاهر الآية، و قد مر الكلام فيه مع خلاف الصدوق في مباحث الغسل، و في حكمه الاستمناء.

و آخر وقته غروب الشمس إجماعا، و يتحقق باستتار القرص مع انتفاء الحائل على الأصح، و قيل: بذهاب الحمرة المشرقية، و قيل: غير ذلك، و قد مضى الكلام فيه في مباحث الأوقات من مفاتيح الصلاة.

272- مفتاح [اشتراط النية في الصوم]

يشترط في الصوم النية و قد حققناها في مباحث الوضوء، و وقتها الاختياري طول الليل، و الاضطراري إلى الزوال على المشهور.


[1] سورة البقرة: 178.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست