اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 241
في كتاب مفاتيح الصلاة فلا نعيده، و في الصحيح: هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت [1].
و أما المرض المجوز للإفطار بل الموجب له فهو ما خيف معه زيادته بسبب الصوم، أو بطوء برئه، أو حصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة، أو حدوث مرض آخر، و يرجع في ذلك كله الى الظن، سواء استند إلى امارة أو تجربة أو قول عارف و ان كان فاسقا، و في الصحيح: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر [2]. و قال: كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب [3]. و فيه: سئل عن حد المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر [4]. و في المعتبرين: بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، و هو أعلم بما يطيقه [5].
269- مفتاح [عدم وجوب الصوم للشيخ و الشيخة و ذي العطاش]
الشيخ و الشيخة و ذو العطاش يفطرون، و يتصدقون عن كل يوم بمد من الطعام للصحاح، فالمدان في الصحيح محمول على الاستحباب، أو على اختلاف مراتب الناس كما قاله الشيخ.
و المشهور أنهم مع ذلك يقضون ان أطاقوا، و يدفعه الصحيح: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كل واحد في كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شيء