اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 240
إلى أول النهار، فالصوم ممكن في حقهما لان وقت النية باق، و قواه في المعتبر و المختلف، و هو حسن لو لا الحديث المذكور.
و أما المريض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال من دون تناول، فلا خلاف في وجوبه عليهما، و علل بما ذكر و بالنصوص المعتبرة الواردة في الثاني و في الصحيح: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها، فعليه صوم ذلك اليوم، فإذا دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و ان شاء صام [1].
و لو حصل عذرهما في الأثناء فالمريض يفطر و لو قبيل الغروب، و أما المسافر فالأصح أنه ان خرج من بيته قبل الزوال أفطر، و ان خرج بعده صام و اعتد به، كما في المختلف، وفاقا للمفيد و الإسكافي للصحاح المستفيضة، و قيل:
أفطر مطلقا لظاهر الآية و الخبر، و قيل: ان بيت بنية السفر أفطر مطلقا و إلا فلا، لاخبار هي مع ضعفها قابلة للتأويل، و ان كان العمل عليها أشهر، و قيل: ان بيت النية و خرج قبل الزوال أفطر، و ان خرج بعده استحب له إتمام الصوم، و ان لم يبيت لم يفطر بوجه، و لم نجد على هذا التفصيل نصا، و في الصحيح:
إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء أفطر [2]. و ظني جواز العمل بهذا الحديث، و ان كان ما قدمناه أولى جمعا بين النصوص، و أما تخصيص العلامة لهذا الحديث بما بعد الزوال فبعيد.
268- مفتاح [المرض المجوز للإفطار]
قد مضى معنى التكليف و الحيض و النفاس و السفر و شرائط التقصير فيه