responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 239

على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم المنذور المشترط في المرض، فالأحوط عدم التعرض لإيقاع مثل هذا النذر، و أما استثناء السيد من منع الصوم في السفر مطلق الصوم المنذور إذ علق بوقت معين فحضر و هو مسافر فشاذ، و الخبر الوارد به ضعيف مؤل معارض بما هو أجود منه سندا و دلالة، و كذا أحد قولي المفيد بتخصيص المنع برمضان.

و في المندوب أقوال: ثالثها الكراهة، و الأصح المنع منه مطلقا لا طلاق النصوص، و خصوص بعضها في النهي عن التطوع إلا ثلاثة أيام الحاجة عند قبر النبي «ص» للصحيح. و ألحق المفيد مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، و الصدوق الاعتكاف في المساجد الأربعة، و الخبران المجوزان مطلقا ضعيفان، و ربما يحملان على الرخصة.

و لو صام أحد هؤلاء من ذوي الأعذار لم يجزئه و يجب عليه القضاء، كما يستفاد من قوله سبحانه «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» إلا المسافر مع الجهل بالحكم فيجزئه للصحاح [1]، و لا يلحق به الناسي اقتصارا على مورد النص.

267- مفتاح [ما لو زال العذر في أثناء النهار]

تفطر الحائض و النفساء و ان حصل قبيل الغروب أو انقطع بعيد الفجر، للإجماع و الصحاح، و لعدم صحة صوم بعض اليوم، و كذلك الصبي إذا بلغ و الكافر إذا أسلم في أثناء النهار عند الأكثر، كما في الصحيح، و قيل: الصبي و الكافر إذا زال عذرهما قبل الزوال و لم يتناولا شيئا يجددان النية، لسريان حكمها


[1] منها صحيحة أبي شعبة «ان كان بلغه ان رسول اللّه (ص) نهى عن ذلك فعليه القضاء، و ان لم يكن بلغه فلا شيء عليه» و مثله صحيحة عبد اللّه بن عبد الرحمن.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست