responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 23

و الإجماع، و في غير البيع من العقود وجهان [1]، و التحريم أصح.

و يكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال بالإجماع و الخبر، و يحتمل التحرير، لأنه مأمور بالسعي إلى الجمعة من فرسخين فكيف يسعى عنها.

13- مفتاح [كراهة ترك صلاة الجمعة]

من ترك ثلاث جمع متوالية، طبع اللّه على قلبه- كذا في الصحيح [1].

و غيره.

و عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): ان اللّه قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتى، و له امام عادل، استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع اللّه شمله و لا بارك له في أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا بر له، حتى يتوب [2]. نقله المخالف و المؤالف.

14- مفتاح [أحكام المسافر]

يشترط في وجوب التقصير في السفر أن يكون مسافة و ستعرفها، و أن يكون المسافر قاصدا لها، مستمرا إلى انتهائها، و أن لا يقطع سفره بنية إقامة عشرة أيام، أو بمضي ثلاثين يوما عليه مترددا في محل واحد، أو بالوصول


[1] من حيث اختصاص النهي بالبيع فلا يتعدى، و من حيث اشتراك العلة.


[1] وسائل الشيعة 5- 4.

[2] وسائل الشيعة 5- 7.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست