responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 229

أشهرهما الثاني، لأن الآية لبيان المصرف لا التشريك، و أحوطهما الأول لأن ذلك يحتاج الى دليل و لم يثبت هنا كما ثبت في الزكاة.

260- مفتاح [سقوط ما يختص بالإمام (عليه السلام) حال الغيبة]

هل يسقط فرض الخمس حال غيبة الإمام (عليه السلام)؟ لما ورد من الرخص، أم يجب حفظه ثم الوصية به الى حضوره (عليه السلام)، لانه حقه فوجب إيصاله إليه مهما أمكن، أم يدفن لأنه إذا قام دله اللّه على الكنوز كما جاء في الخبر، أم يصرف النصف الى مستحقيه و يحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن، أم يصرف الكل الى الموجودين، لان عليه إتمام كفايتهم مع العوز و له الزيادة في حضوره كما ورد في الرواية، فكذلك مع الغيبة؟ أقوال: و الأصح عندي سقوط ما يختص به (عليه السلام)، لتحليلهم ذلك لشيعتهم، و وجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع عنه، و لو صرف الكل إليهم لكان أحوط و أحسن، و لكن يتولى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة [1]، كما يتولى عن الغائب.


[1] و ربما يؤيد ذلك على تقدير ثبوت حقه بأنه (عليه السلام) لا ضرر في مثل هذا التصرف عليه بوجه، فينتفي المانع منه، بل ربما يعلم رضاه إذا كان المدفوع اليه من أهل الإضرار و التقوى و كان المال في معرض التلف مع التأخير، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان، فيكون دفعه إليهم إحسانا محضا «و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» و لو صحت الرواية الواردة بوجوب إتمام كفايتهم عليه (عليه السلام)، لكان القول به متعينا لكن في سنده ضعف، و أنكره الحلي محتجا بأن اللّه سبحانه جعل للإمام قسطا و للباقي قسطا، فلو أخذ الفاضل و أتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة، و لا يخلو من قوة «منه».

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست