اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 230
الباب الرابع في سائر الصدقات
قال اللّه عز و جل «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»[1].
261- مفتاح [تأكد استحباب الصدقة]
لا صدقة واجبة غير الزكاة الا ما وجب بنذر و شبهه أو كفارة كما يأتي، و لكن يستحب التصدق بقدر الوسع و الطاقة استحبابا مؤكدا، بالضرورة من الدين، كما نطق به الكتاب و السنة و دليل العقل، و في الحسن: ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، و انما هو شيء ظاهر، انما حقن بها دمه و سمي بها مسلما، و لو لم يؤدها لم يقبل له صلاة، و ان عليكم في أموالكم غير الزكاة. فقلت: أصلحك اللّه و ما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان اللّه أما تسمع اللّه تعالى يقول «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ». قال: قلت: فما ذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: هو و اللّه الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو الشهر قل أو كثر، غير أنه يدوم عليه، و قوله تعالى «وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ»[2] قال: هو القرض يقرضه و المعروف يصنعه و متاع البيت تعيره و منه الزكاة. فقلت: ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعنا كسروه و أفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك قال: قلت له «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً»[3] قال: ليس