اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 228
القول في كيفية القسمة و المصرف
259- مفتاح [كيفية تقسيم الخمس]
يقسم ستة أسهم ثلاثة للإمام (عليه السلام) و هي سهمه و سهم اللّه و سهم رسوله (صلّى اللّه عليه و آله)، و ثلاثة للأصناف الباقية، لظاهر الآية و النصوص المستفيضة.
و قيل: بل خمسة أسهم: سهم له (عليه السلام) و سهم لأقرباء الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، و ثلاثة للثلاثة الباقية للصحيح، و يشعر بعض الاخبار باختصاص خمس الأرباح كله بالإمام (عليه السلام)، كما مرت الإشارة اليه مع تأويله.
و يشترط في الأصناف الثلاثة الايمان على المشهور، لان الخمس عوض عن الزكاة المعتبر في مستحقها ذلك، لا العدالة بلا خلاف يعرف.
و أن يكونوا هاشميين للأخبار المستفيضة، خلافا لظاهر الإسكافي و له إطلاق الآية و الصحيح و ضعف سند المعارض، و لا يكفي الانتساب بالأم عند الأكثر، خلافا للسيد و ابن حمزة، و في الخبر «من كانت امه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش، فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شيء» [1].
و لا يعتبر الفقر في ابن السبيل، بل الحاجة في بلد التسليم خاصة كما مر في الزكاة، و في اليتيم قولان.
و لا يجب استيعاب الأشخاص الثلاثة بلا خلاف، إذ المراد بهم في الآية الجنس لا العموم، و في الموثق «ذاك الى الامام» [2].
و في وجوب بسط حصصهم عليهم أو جواز تخصيص واحدة بها قولان: