responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 227

بها بعده كذا قالوه، و لم يذكره القديمان و المفيد، و الاولى أن يتصدق بما تيقن انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس عن العلم بالمالك، و له أن يتصدق بالخمس منه لما ورد في مثله في عدة أخبار: تصدق بخمس مالك، فان اللّه جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال [1].

258- مفتاح [وجوب الخمس بعد المؤنة]

انما يجب الخمس بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن بلا خلاف يعرف، لأنها وصلة الى تحصيله فكانت من الجميع كالشريكين، و في اعتبار النصاب بعدها أو قبلها وجهان، و في الأرباح بعد مؤنة سنة له و لواجبي نفقته و مندوبيها، و النذور و الكفارات و مأخوذ الظالم غصبا أو مصانعة [1]. و الهدية و الصلة اللائقتين بحاله، و مؤنة الحج الواجب عام الاكتساب، و ضروريات أسفار الطاعات و التزويج و نحوه كذا قالوه. و في بعض الاخبار «أن الخمس بعد المؤنة» [2] و فيه إجمال، و في بعضها بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان، و لو كان له مال آخر لا خمس فيه.

و في احتساب المؤنة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه، و لا مدخل للحول في شيء من الأنواع، نعم يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله لاحتمال تجدد مؤنة.


[1] أى رشوة.


[1] وسائل الشيعة 6- 353.

[2] وسائل الشيعة 6- 354.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست