اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 227
بها بعده كذا قالوه، و لم يذكره القديمان و المفيد، و الاولى أن يتصدق بما تيقن انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس عن العلم بالمالك، و له أن يتصدق بالخمس منه لما ورد في مثله في عدة أخبار: تصدق بخمس مالك، فان اللّه جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال [1].
258- مفتاح [وجوب الخمس بعد المؤنة]
انما يجب الخمس بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن بلا خلاف يعرف، لأنها وصلة الى تحصيله فكانت من الجميع كالشريكين، و في اعتبار النصاب بعدها أو قبلها وجهان، و في الأرباح بعد مؤنة سنة له و لواجبي نفقته و مندوبيها، و النذور و الكفارات و مأخوذ الظالم غصبا أو مصانعة [1]. و الهدية و الصلة اللائقتين بحاله، و مؤنة الحج الواجب عام الاكتساب، و ضروريات أسفار الطاعات و التزويج و نحوه كذا قالوه. و في بعض الاخبار «أن الخمس بعد المؤنة» [2] و فيه إجمال، و في بعضها بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان، و لو كان له مال آخر لا خمس فيه.
و في احتساب المؤنة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه، و لا مدخل للحول في شيء من الأنواع، نعم يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله لاحتمال تجدد مؤنة.