responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 226

العسل الجبلي و المن، و المحقق و العلامة الصمغ و شبهه، و في الصحيح المشتمل على الأحكام المتروكة: فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن، و مثل عدو يضطلم [1] فيؤخذ ماله، و مثل مال يوجد و لا يعرف له صاحب [1].

و ظاهر القديمين العفو عن هذا النوع مطلقا، و أنه لا خمس فيه الا أن يحتاط صاحبه.

256- مفتاح [وجوب الخمس في الأرض المشتري من الذمي]

و يجب في الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمي عند أكثر المتأخرين، للصحيح «أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس» [2] و الظاهر أن المراد أرض الزراعة، و كثير من القدماء لم يذكروه.

و يحتمل أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأرض عشرية، كما ذهب اليه بعض العامة، لا أخذ الخمس منه لبني هاشم.

257- مفتاح [وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام]

و يجب في الحلال المختلط بالحرام غير معلوم القدر و لا الصاحب على المشهور، للخبرين، فيحل الباقي ان لم يعلم زيادته على الخمس، و معه يتصدق


[1] أى يحتمل الظلم و الأظهر الإهمال بمعنى الاستيصال كما يوجد في بعض النسخ.


[1] وسائل الشيعة 6- 350.

[2] وسائل الشيعة 6- 352.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست