responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 225

المتواترة الدالة على الوجوب، الا أن المستفاد منها أنهم (عليهم السلام) جعلوا شيعتهم منه في حل، منها: حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة.

و منها قلت له: ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك، و قد علمت أن لك فيها حقا. قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم، و كل من و الى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب [1].

و منها: هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنهم لا يؤدون حقنا، الأوان شيعتنا من ذلك و أبناءهم في حل [2].

و منها: يحل لهم ذلك الى أن يقوم قائمنا [3].

و الإسكافي لا يحل التحليل الا لصاحب الحق في زمانه، إذ لا يسوق تحليل ما يملكه غيره، ورده المحقق بأن الامام لا يحل الا ما يعلم ان له الولاية في تحليله.

نعم يتوجه اختصاص التحليل بحقهم دون حقوق الأصناف الباقية، و فيه ما يأتي أن خمس هذا النوع كله لهم (عليهم السلام)، الا أن يقال ان معنى كونه لهم أن لهم التصرف فيه في زمن حضورهم، بأن يضعوه فيمن شاؤا كيف شاؤا دون غيرهم، و أما في مثل هذا الزمان فتسقط حصتهم خاصة دون السهام الباقية، و المسألة من المتشابهات و العلم عند اللّه.

255- مفتاح [ما يدخل في الأرباح]

أضاف الحلبي إلى الأرباح المذكورة الميراث و الهبة و الهدية، و الشيخ


[1] وسائل الشيعة 6- 381.

[2] وسائل الشيعة 6- 379 و فيه و آبائهم.

[3] وسائل الشيعة 6- 382.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست