responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 224

حمل الصحيح على التبرع و الرخصة منهم (عليهم السلام)، و للسيد و جماعة فلا نصاب لها للعمومات، و جوابه أنها مقيدة بما ذكر من الدليل.

252- مفتاح [وجوب الخمس في الكنوز]

و منها الكنوز و يجب فيها بالإجماع و الصحاح، بشرط أن لا يكون للأرض مالك يعرفه، فإنه حينئذ لقطة، و قال أكثر المتأخرين: كل ما وجد في دار الإسلام و عليه أثره فهو لقطة، و هو ضعيف كما يأتي في مباحث اللقطة، و يشترط فيه بلوغه نصاب الزكاة للصحيح.

253- مفتاح [وجوب الخمس فيما يخرج من البحر]

و منها ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ و المرجان أو بغيره كالعنبر، و يجب فيه بلا خلاف، للصحيح «عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس» [1] و اتفقوا على اعتبار النصاب فيه، فقيل: دينار للخبر، و المفيد عشرون، و لم نجد مستنده و عدم اعتباره أحوط، سيما في العنبر إذا جني من وجه الماء.

254- مفتاح [وجوب الخمس في أرباح المكاسب]

و منها أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و يجب فيها على المشهور، بل ادعى جماعة عليه الإجماع، لعموم «ما غنمتم» و للنصوص المستفيضة بل


[1] وسائل الشيعة 6- 347.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست