responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 223

و في حكمه ما غنم من مال البغاة عند الأكثر، و في ما يسرق أو يؤخذ غيلة [1] قولان، و قيل: إذا غزا قوم بغير اذن الامام (عليه السلام) فغنيمتهم كلها له للخبر، و هو مع ضعفه و إرساله [2] معارض للحسن.

251- مفتاح [وجوب الخمس في المعادن]

و من الفوائد المعادن كلها حتى الملح و الكبريت، و يجب فيها بالإجماع و الصحاح المستفيضة، و في مثل المغرة [3] و طين الغسل و حجارة الرحى و الجص و النورة إشكال، لانتفاء النص الخاص، و الشك في إطلاق اسم المعدن عليها.

و يشترط فيها بلوغه عشرين دينارا، للصحيح «ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا [1] خلافا للحلبي فدينار واحد للخبر [4]، و يمكن


[1] الغيلة بالكسر الاغتيال، يقال: قتله غيلة، و هو ان يخدعه فيذهب به الى موضع فإذا صار اليه قتله.

[2] الخبر المرسل هنا ما روى عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، فإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» و الحسن هو ما رواه الحلبي عنه (عليه السلام) «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال: يؤدى خمسنا و يطيب له» و في الصحيح «خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس» قيل: المراد به ناصب الحرب للمسلمين، لا العداوة لأهل البيت، للاتفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين، كذا سمعته من استاذنا المحقق السيد تاج الدين هاشم الصادقي، موافقا لما في ملحقات السرائر للحلي، و فيه بعد «منه».

[3] المغرة الطين الأحمر الذي يصبغ به، و قد يحرك.

[4] عن محمد بن أبى نصر عن محمد بن على بن أبى عبد اللّه عن أبى الحسن (عليه السلام): إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وسائل الشيعة 6- 343.


[1] وسائل الشيعة 6- 344.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست