responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 222

تفصيا من خلاف الأصحاب. و يجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه بلا خلاف، و في رواية «تفرقها أحب الي» [1] و الاولى اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران، و ترجيح أهل الفضل و العلم كما يستفاد من النصوص.

و أن يدفعها الى الامام أو نائبه الخاص، و مع الغيبة الفقيه المأمون، لأنهم أبصر بمواقعها، و في الخبر: الإمام أعلم يضعها حيث يشاء، و في آخر «الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام [2]. و يجوز أن يفرقها بنفسه بلا خلاف هنا.

الباب الثالث في الخمس

قال اللّه عز و جل «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» [3].

القول فيما فيه الخمس و شرائطه

250- مفتاح [وجوب الخمس في الغنائم]

انما يجب الخمس في الغنائم و هي الفوائد، فمنها ما غنم في الحربيين، بالإجماع و الآية و الصحاح المستفيضة، قل أو كثر، و اشتراط المفيد بلوغه عشرين دينارا، شاذ مدفوع بالعمومات.


[1] وسائل الشيعة 6- 252.

[2] وسائل الشيعة 6- 240.

[3] سورة الأنفال: 41.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست