اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 222
تفصيا من خلاف الأصحاب. و يجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه بلا خلاف، و في رواية «تفرقها أحب الي» [1] و الاولى اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران، و ترجيح أهل الفضل و العلم كما يستفاد من النصوص.
و أن يدفعها الى الامام أو نائبه الخاص، و مع الغيبة الفقيه المأمون، لأنهم أبصر بمواقعها، و في الخبر: الإمام أعلم يضعها حيث يشاء، و في آخر «الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام [2]. و يجوز أن يفرقها بنفسه بلا خلاف هنا.
الباب الثالث في الخمس
قال اللّه عز و جل «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»[3].
القول فيما فيه الخمس و شرائطه
250- مفتاح [وجوب الخمس في الغنائم]
انما يجب الخمس في الغنائم و هي الفوائد، فمنها ما غنم في الحربيين، بالإجماع و الآية و الصحاح المستفيضة، قل أو كثر، و اشتراط المفيد بلوغه عشرين دينارا، شاذ مدفوع بالعمومات.