responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 221

249- مفتاح [مصرف الفطرة]

مصرفها مصرف المالية عند الأكثر، لاية «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ» و ظاهر المفيد اختصاصها بالمساكين، و في الصحيح «عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» [1] و في رواية «لمن تحل الفطرة؟

فقال: لمن لا يجد» [2] و في أخرى «أما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة، ليس على من قبل الفطرة فطرة» [3].

و جوز جماعة دفعها الى المستضعف، و في النصوص ما يدل عليه، و ربما يحمل على التقية لمعارضتها المعتبرة.

و اشتراط العدالة، و كونه غير هاشمي، و لا واجب النفقة كما مر، و كذا الكلام في نقلها الى بلد آخر، و يتأكد هنا فضيلة صرفها في البلد الذي هو فيها، و في الخبر «لا ينقل من أرض إلى أرض» [4] و في آخر «و لا يوجه ذلك الى بلدة أخرى و ان لم يجد موافقا» [5].

و المشهور المنع من إعطاء أقل من صاع، و ادعى السيد عليه الإجماع الا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم، تعميما للنفع و دفعا لاذية المؤمن، و في المرسل «لا تعط أحدا أقل من رأس مال» [6] و ضعفه في المعتبر، ثم حمله على الاستحباب


[1] وسائل الشيعة 6- 233.

[2] وسائل الشيعة 6- 249.

[3] وسائل الشيعة 6- 224.

[4] وسائل الشيعة 6- 251.

[5] وسائل الشيعة 6- 251.

[6] وسائل الشيعة 6- 252.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست