responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 213

لورود المستفيضة بذلك، منها الصحيح في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، فقال: يعيد المعطي الزكاة [1]. و تخصيص الشهرين بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم، فلا يرد جواز الاقتراض أكثر من ذلك، و في رواية سئل عن التعجيل. فقال: إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس [2].

241- مفتاح [أجرة الكيل و الوزن و الدعاء عنده]

أجرة الكيل و الوزن على المالك، لأنها من مقدمات الواجب، خلافا للمبسوط. و يستحب أن يوسم نعم الصدقة في الأقوى موضع منها بالسنة و الإجماع تمييزا لها عن غيرها، و يكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية كما قالوه، و أن يدعو الأخذ للمالك، لفحوى قوله عز و جل «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» [3].

و يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، واجبة كانت أو مندوبة بالإجماع و النص، و لو اضطر اليه بميراث أو نحوه جاز بلا كراهة كما في الاخبار.

الباب الثاني في زكاة الفطرة

قال اللّه سبحانه و تعالى «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» [4] ففي


[1] وسائل الشيعة 6- 211.

[2] وسائل الشيعة 6- 210.

[3] سورة التوبة: 103.

[4] سورة الأعلى: 15.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست