responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 212

و آله و سلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر [1].

و يجوز نقلها الى بلد آخر و ان وجد المستحق في بلده، على الأصح للصحيحين و غيرهما، خلافا للخلاف و جماعة مع وجود المستحق، لان فيه نوع خطر و تغرير بها و تعريض لإتلافها. ورد بأنه مندفع بالضمان، فإنه يضمن بنقلها حينئذ بلا خلاف، أما الاجزاء فإجماعي. و مع فقدان المستحق لا ضمان و لا إثم إلا مع التفريط قولا واحدا، و كذا الكلام في تأخير الدفع عن وقت وجوب الإخراج، فإنه يضمن به مع وجود المستحق لا بدونه كما في المعتبرة و لا اثم عليه في الحالين على الأصح، سيما إذا قصد بتأخيره البسط أو دفعها الى الأفضل، وفاقا للحلي و الشهيدين للمعتبرة المستفيضة.

و يستحب عزلها فورا وجد المستحق أو لم يجد للموثق و غيره، و لا ضمان حينئذ إلا بالتفريط، و في الحسن «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد بريء منها» [2].

و لا يجوز تقديمها الأعلى سبيل القرض و الاحتساب بعد الوقت مع بقاء الوجوب و الاستحقاق للمعتبرة، منها الحسن: أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أ يصلى الاولى قبل الزوال [3]. خلافا للعماني و الديلمي، للصحيح «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين» [4] و في آخر «قلت: فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان، قال: لا بأس به» [5] و حملا على القرض،


[1] وسائل الشيعة 6- 197.

[2] الوافي 2- 31.

[3] وسائل الشيعة 6- 213.

[4] وسائل الشيعة 6- 210.

[5] وسائل الشيعة 6- 210.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست