responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 214

الصحيح «ان المراد بالزكاة هنا زكاة الفطرة» [1].

القول فيمن تجب عليه و شرائطها

242- مفتاح [من يجب عليه زكاة الفطرة]

انما تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الحر الذي لا تحل له الزكاة، و ضابطه على المشهور من ملك مؤنة سنة له و لعياله، و في الخلاف من ملك نصابا أو قيمته، و الحلي عينه خاصة مدعيا عليه الوفاق، و الإسكافي من فضل له صاع عن وقت يومه و ليلته، و في الصحيح: عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا [2]. و في آخر: ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج [3] و في الموثق: من لم يكن عنده من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطي بعض عياله ثم يعطي الأخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة [4] و حمل على الاستحباب.

و أوجبها الصدوق على المكاتب للصحيح، و أسقطها الأكثر عمن أهل شوال و هو مغمى عليه، و لا دليل عليه. نعم لو استوعب الإغماء وقت الوجوب لكان له وجه، و في الصحيح «لا زكاة على يتيم» [5].


[1] الوافي: 2- 32.

[2] وسائل الشيعة 6- 223.

[3] وسائل الشيعة 6- 223.

[4] وسائل الشيعة 6- 225.

[5] وسائل الشيعة 6- 226.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست