انما تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الحر الذي لا تحل له الزكاة، و ضابطه على المشهور من ملك مؤنة سنة له و لعياله، و في الخلاف من ملك نصابا أو قيمته، و الحلي عينه خاصة مدعيا عليه الوفاق، و الإسكافي من فضل له صاع عن وقت يومه و ليلته، و في الصحيح: عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا [2]. و في آخر: ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج [3] و في الموثق: من لم يكن عنده من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطي بعض عياله ثم يعطي الأخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة [4] و حمل على الاستحباب.
و أوجبها الصدوق على المكاتب للصحيح، و أسقطها الأكثر عمن أهل شوال و هو مغمى عليه، و لا دليل عليه. نعم لو استوعب الإغماء وقت الوجوب لكان له وجه، و في الصحيح «لا زكاة على يتيم» [5].