responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 211

معناه رواية أخرى.

و اقتصر الإسكافي و الديلمي بما يجب في الثاني، و هو درهم أو عشر دينار و لم نجد دليلهما.

و السيد و الحلي لم يحدا بحد، للأصل و الإطلاق و امتثال الأمر. و في المكاتبتين الصحيحتين جواز إعطاء الدرهم و الثلاثة حين سئل عنه، و لعله أقوى و لا سيما إذا كثر الاخوان و عدم الرجحان، و العلامة نزل ذلك على الاستحباب و ادعى الإجماع عليه، لكن ظاهر الأكثر بل صريح المعتبر ينادي بأنه على الوجوب.

و لأحد للأكثر إجماعا، فخير الصدقة ما أبقت غنى، و في الصحيح «أعطه من الزكاة حتى تغنيه» [1] و في الموثق «إذا أعطيته فأغنه» [2] و المعتبرة في معناهما مستفيضة، و قيل: لا يعطي ذو الكسب [1] القاصر زيادة على ما يتم به كفايته، و هو شاذ.

240- مفتاح [صرف الزكاة في بلد المال]

الأفضل صرف الزكاة في بلد المال، كما في الخبر: كان صلى اللّه عليه


[1] الظاهر من المنتهى تحقق الخلاف في غير ذي الكسب من أصناف الفقراء أيضا، مع أنه ادعى الإجماع في موضع آخر منه على جواز إعطاء الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه، و الأظهر ان الخلاف مختص به كما يستفاد من عباراتهم، و استحسن في البيان عدم جواز إعطاء الزيادة، قال: و ما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب. و فيه: ان هذا الحمل يتوقف على وجود المعارض و ليس، و ما في الصحيح «و يأخذ البقية من الزكاة» غير صريح في المنع من الزيادة، مع أن مورد الرواية من له مال يتجر به و عجز عن استنماء الكفاية لا ذو الكسب القاصر منه «منه».


[1] وسائل الشيعة 6- 179.

[2] وسائل الشيعة 6- 179.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست